قانون" تطبيقه " . " القانون الأصلح " محال تجارية و صناعية . محكمة دستورية . محكمة النقض " سلطتها " . الحكم بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 . اقتضاؤه : امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره . أساس ذلك ؟
الطعن
رقم ۱۷۸۷۱ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۸/۰٦/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۹
رقم القاعدة
۱۰۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.