إثبات " بوجه عام ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
الطعن
رقم ۳۸۹۲۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.