أثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
انفراد الضابط بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أبو بكر البسيـــــــــــوني " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السـادة القضـــاة / محســـــــــــــــــن البــــــــــــــــــكري و إبراهيم عـــــــــــــــــــوض " نائبي رئيس المحكمة " ويــــــــــــــــاسر كـــــــــــــــــــــــــرام و محمود إبراهيــــــــــــــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحميد عبد الستار . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

