الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصهم " . حكم " تسبيبه . تسبيبه غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ".الطعنرقم ۱٤٦۲٦ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۰/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول