الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)اثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" .الطعنرقم ۲٦۹۳۲ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۱/۲۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول