شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن . إيداع الأسباب " .

الطعن
رقم ٤٤۱٥۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٦/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تقديم أسباب تكميلية بالطعن بعد الميعاد . يفقدها شرط قبولها .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء ( د )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أبو بكــــــــر البسيوني " نائب رئيـــس المحكمة "
وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / محـــسـن البـــكــــــــــري و إبراهيـــــــم عـــــــــــــــوض
ومحمد العشمــــــــــــاوي و على سليمــــــــــــــــــــــان
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ضياء الدين مصطفى .
وأمين السر السيد / وائل أحمد .
في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 3 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2016 م.
أصدرت الحُكم الآتــي :
في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 44158 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مــن :
سامح محمود محمد عثمان حسان " الطاعن "
ضـــــــــــــــــد
النيابــــــــــة العامــــــــــــة " المطعون ضدها "
الوقائـــع
اتهمت النيابـة العـــــــــــامـة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7699 لسنة 2013 مركز الخانكة (والمُقيَّدة بالجدول الكُلي برقم 3323 لسنة 2013) ، بأنه وآخر سبق الحُكم عليه فى يوم 29 من مايو سنة 2013 بدائرة مركز الخانكة - مُحَافظة القليوبية .
شرعا فى قتل المجني عليه / حسام مهدى حسن عطية مع سبق الإصرار بأن بيَّتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين " آلي ، فرد خرطوش " موضوع التُهمَتين اللاحقتين ، وتَوجَّها لمكان تواجده وأمطراه بوابل من الأعيرة النارية استقرت إحداها بالإلية اليُمنى قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تَجمُّع الأهالي ومُدَاركة المجني عليه بالعلاج على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
أحرز الأول وحاز الثاني سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحــــــرازه " بندقية آلية " .
أحرز الثاني وحاز الأول بغير ترخيص سلاح ناري غير مُششخن " فرد خرطوش " .
أحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية آنفة الذكر بدون ترخيص .
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمُحَاكمته وفقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قَضت حضورياً بجلسة 6 من يونيه سنة 2015 عملاً بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 231 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/5،3،1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المُعدَّل بالقانونين رقمي 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، والجدول رقم 2 المُلحَق بالقانون الأول ، والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المُلحَق بذات القانون والمُعدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمُعَاقبته بالسجن المُشدَّد لمُدة ثلاث سنوات عمَّا أُسند إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحُكم بطريق النقض فى 23 من يونيه سنة 2015 ،
وأُودعت مُذكرة بأسباب الطعن فى 28 من يوليه سنة 2015 مُوقَّع عليها من الأُستاذ / أحمد عبد العاطى أحمد أبو العنين المُحَامي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المُرَافعة على ما هو مُبيَّن بمحضرها .
المحكمــة
بعد الاطلاع علَىَ الأوراق ، وَسَماع التقرير الذي تَلاهُ السيد القاضِي المُقرِّر ، وَالمُرَافعة ، وَبَعْدَ الْمُداوَلة .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المُقرَّر فى القانون .
ومن حيث إنــــه لمَّا كَان الطاعن قد قَدَّم أسباباً تَكميلية لاحقة لتلك التي بُني عليها الطعن ، ولم تُقيَّد فى السجل المُعد لذلك فى الميعاد المُحدَّد قانوناً ، فإنها تكون قد فَقدت شرط قبولها ، ويَتعيَّن لذلك الالتفات عنها .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار ، وإحراز سلاح ناري مُششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بإحرازها ، وذخيرتها ، وحــــــيازة سلاح نــــــــاري غير مُششخن " فرد خرطوش " بدون ترخيص ، وذخيرته ، قد شابه القصور والتنَاقُض فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يُورد بياناً كَافياً لوقائع الدعوى ، وأدلتها ، بياناً تَتَوافر به أركان الجرائم التي دانه بها ، واعتوره الإجمال ، هذا إلى أن الحُكم لم يعنْ ببيان علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وبين الاعتداء المنسوب للطاعن ، رغم وجود إصابات قديمة مُمَاثلة بالمجني عليه لم يَتعرَّض لها ، وأشاح الحُكم عن دفعه القائم على تنَاقُض أقوال ضابط الواقعة وتَقرير الطب الشرعي ، وأن الحُكم تساند إلى أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة ، رغم ما شاب الأولى من تنَاقُض بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة عنها بجلسة المحاكمة ، فى شأن عدم قيام الطاعن بإحداث إصابته ، وعدم جدية الثانية بدلالة عدم إفصاح مُجريها عن مصدرها ، وأخيراً ، فقد أعرض الحُكم عن قالة شهود النفي ، وكُل أولئك يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى فى قوله : " أنه بتاريخ الثلاثاء الموافق 29/5/2012 ، حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً ، وحال قيام المجني عليه / حسام مهدى حسن عطية غازى 35 سنة - قهوجي ، بعمله بمقهى بناحية القلج ، بحوض النيل الوسطاني ، فى دائــــرة مركز الخانكة ، نشبت مُشَادة كلامية بينه ، والمُتَهم ، وآخر سبق مُحَاكمته ، الجالسين على المقهى المذكور بسبب محاولته منعهم من تعاطي مُخدر بالمكان المذكور ، فقاما بإحضار أسلحة نارية " سلاح آلي " كَان مع المُتَهم الأول ، أطلق منه أكثر من طلقة صوب المجني عليـه ، بينما كَان المُتَهم الثاني يَحمل فرد خرطوش لم تَخرُج منه ثمة طلقات ، وقد نَجم عن ذلك إصابة المجني عليه بطلق ناري بمنطقة الإلية اليُمنى بفتحتين دخول وخروج ، ووجود جسم غريب فى الإلية اليُسرى ، وأن المُتَهمين قصدا قتله ، إلا أن جريمتهما خاب أثرها بسبب تَجمُّع الأهالي ، ومنعهم من مواصلة الاعتداء ، وسُرعة مُدَاركته بالعلاج ، وقد تَوصلت تحريات المباحث ، وسؤال مُجريها الملازم أول / عمرو رأفت محمد الحجيرى لصحة الواقعة ، كما ثبت من التقرير الطبي الشرعي على المجني عليه أن إصابته ذات طبيعة نارية من عيار ناري مُعبأ بمقذوف مفرد وجائزة الحدوث فى تاريخ مُعَاصر للواقعة " . وساق الحُكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - فى حق الطاعن - أدلة استقاها من أقوال المجني عليه ، وضابط الواقعة ، وتَقرير الطب الشرعي ، وأورد مُؤداها فى بيان واف - وهي أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه الحُكم عليها ، وكَان مجموع ما أورده الحُكم بياناً لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها - على النحو السالف بسطه - تَتَوافر به كَافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، ومُبيّناً لفحوى أدلتها - بما فيها التقرير الطبي الشرعي على نحو يَدُل أن المحكمة مَحَّصتها التَمحيص الكَافي ، وألمَّت بها إلماماً شاملاً ، يفيد أنها قامت بما يَنبغي عليها من تَدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، بما يُحقق مُراد الشارع الذي استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، من بيان مُؤدى الأدلة التي يَستند إليها الحُكم الصَادر بالإدانة ، فإن ذلك يكون مُحققاً لحُكم القانون ، ويكون كُل ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى فى غير محله . لمَّا كَان ذلك ، وكَان ما قاله الحُكم من أن الطاعن قام بضرب المجني عليه بعدة أعيرة نارية من سلاح ناري آلي ، فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، مما يُوفِّر فى حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ، ارتبط بإحداث الإصابة بالمجني عليه ، ارتباط السبب بالمُسبب ، لأنه لولا هذه الذخيرة المنطلقة من السلاح الناري الآلي لما حَدثت تلك الإصابة ، وكَان إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية يَنفرد بتقديرها قاضي الموضوع ، فلا يجوز المُجَادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . لمَّا كَان ذلك ، وكَان لا يَقدح فى سلامة الحُكم إغفاله بيان إصابة الطاعن القديمة فى الإلية اليُمنى ، لِمَا هو مُقرَّر من أن المحكمة غير مُلزمة بالتَحدُّث فى حُكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر ، لأن فى عدم إيرادها ما يفيد اطراحه ، وعدم التعويل عليه . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً مُحدَّداً ، وكَان الطاعن لم يُبيِّن فى أسباب طعنه أوجه التنَاقُض بين أقوال ضابط الواقعة وتقرير الطب الشرعي ، فإن ما يثيره فى هذا الصَدد يكون مُجهَّلاً ، ومن ثم غير مقبول . هذا فضلاً عن أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، بل يَكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير مُتنَاقض مع جوهر الدليل الفني تنَاقُضاً يَستعصي على المُلاءمة والتوفيق ، وكَان ما أورده الحُكم - على ما سطّر بمدوناته - بريئاً من قالة التنَاقُض بين الدليلين القولي والفني ، كما أن البيِّن من محضر جلسة المُحَاكمة أن الطاعن ، لم يثر شيئاً بشأن قالة التنَاقُض بين أقوال ضابط الواقعة ، وتقرير الطب الشرعي ، ومن ثم فلا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تَستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تَطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، وأن العبرة فى المُحَاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، ولمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود ، وتُقدّرها التقدير الذي تَطمئن إليه ، بغير مُعقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تُعوِّل على أقواله فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ، ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكَان تنَاقُض الشاهد وتضَارُبه فى أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحُكم ، ما دامت قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تنَاقُض فيه ، وأن لها أن تَعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تَثق بما شهدوا به ، وهي غير مُلزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تَستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها ، دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، وأنه لا تثريب عليها إن هي أخذت بتحريات الشرطة ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لِمَا هو مُقرَّر من أن لها أن تُعوِّل فى تكوين عقيدتها ، باعتبارها مُعززة لِمَا ساقته من أدلة ، ولا يعيبها أن لا يفصح مُجريها عن مصدرها ، فإن كُل ما يثيره الطاعن من مُنَازعة حول أقوال شهود الإثبات ، بدعوى تنَاقُضها ، وتحريات الشرطة ، وقوله بإعراض الحُكم عن أقوال شهود النفي - على نحو ما ذهب إليه بأسباب طعنه - ينحل - جميعه - إلى جدل موضوعي فى استخلاص صورة الدعوى ، وتَقدير أدلتها ، وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مُجَادلتها فيه ، أو مُصَادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، مُتعيّناً رفضه موضوعاً . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت العقوبة المُقرَّرة لجريمة إحراز وحيازة سلاح ناري مُششخنن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص فيه - وهى الجريمة الأشد - طبقاً لِمَا تَنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 هي السجن المُؤبَّد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جُنيه ، وكَان من المُقرَّر أن إنزال المحكمة حُكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحُكم ، ما دامت العقوبة التي أوقعتها تَدخُل فى الحدود التي رسمها القانون ، وما دام أن تَقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع ، دون أن تكون مُلزَمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكَان الحُكم قد عَاقب الطاعن بالسجن المُشدَّد لمُدة ثلاث سنوات ، فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد انتهت إلى أخذه بالرأفة ، ومعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات ، وأن لم تصرح بذلك فى أسباب حُكمها ، ونزلت بالعقوبة إلى حد تَسمح به هذه المادة ، إلا أن الحُكم قد أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 بالإضافة إلى عقوبة السجن المُشدَّد لمُدة ثلاث سنوات المقضي بها ، ويكون قد خالف القانون ، فضلاً عن خطئه فى تَعيين الجريمة الأشد - إحراز سلاح ناري مُششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بإحرازها ، وذخيرتها - مما كَان يُؤذن لمحكمة النقض بتصحيح هذا الخطأ ، إلا أنه لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ ، لأن الطعن مرفوع من الطاعن - وحده - دون النيابة العامة ، وحتى لا يُضَار بطعنه .
فلهـــذه الأسبـــاب
حَكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
أميــن الســر نائـب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا