دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بعدم معقولية الواقعة"
الموجز
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها وتلفيق الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ السعيد محمد برغوث نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / محمـــــد سامــــــى إبراهيم و عابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد راشــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــادى عبد الرحمن و أحمد محمود شلتوت نـــــواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا عزت . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول سنة…

