دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " خبرة ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲٦۹٥۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.