نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب " " أسباب الطعن توقيعها " .
الموجز
التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به، وتقديم أسباب الطعن في الميعاد شرط لقبوله . لا يغنى أحدهما عن الآخر
تقديم أسباب الطعن في الميعاد والتقربر بالطعن بعد فواته دون عذر . أثره : عدم قبول الطعن شكلًا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عثمان متولى و أحمد الخولى و محمد عبد الحليم و وائل أنور نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مفتاح. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1437 ه الموافق 23 من يناير…

