إثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا ً دالا ً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / عبد الرحمن هيــــكــــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيــــوني و محسن البكــــــــــــــــــــــــــــري ومحمد يحيى العشمـــاوي و على سليمـــــــــــــــــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن صالح . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

