قتل عمد . جريمة " أركانها ". قصد جنائى . ظروف مشددة . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٥٥۹۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.