إثبات " بوجه عام " اعتراف. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إثبات " بوجه عام " اعتراف. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱٦۹۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.