بطلان . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الخطأ في رقم مادة العقاب المُنطَبقة لا يَترتَّب عليه بُطلان الحُكم . علة ذلك ؟
حسب الحكم لتَحقيق مُرَاد الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من الإشارة إلى نَص القانون الذي حَكم بموجبه ، ولو كَانت مواد الاتهام التي بَيَّنها في صدره ، وأسبابه قد اشتملت كذلك فقرة غير ما طبقه من مواد العقاب .
خطأ الحكم في إضافة الفقرة الأولى من المادة 315 عقوبات . حسب محكمة النقض أن تصححه بحذفها . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أبو بكـــــــــــر البسيوني " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السـادة القضـــاة / محسن البــــــــــــــــــــــــــــــــــكري و إبراهيم عـــــــــــــــــــــوض وعلى سليمـــــــــــــــــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمـة " ومحمود إبراهيـــــــــــــــــــــــــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الرشيد . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 4 من…

