الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تزوير " استعمال أوراق مزورة ". حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب".الطعنرقم ۲٦٥۹۷ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٦/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول