الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الإكراه ". عقد " عيوب الرضا ". نقض " سلطة محكمة النقض ".الطعنرقم ۱۲٤۹ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۱/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول