سرقة. جريمة " أركانها " . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹۰٦٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.