عقوبة " تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". حكم " تسبيبه غير معيب".
الطعن
رقم ۲٤۹٥۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٦/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.