جريمة " أركانها " . إتلاف .
الموجز
ثبوت جريمة الإتلاف العمدي والحُكم على مُرتكبها . لا يلزم وجود شهود رؤية أو قيام أدلة مُعيَّنة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أبو بكـــــــــــر البسيوني " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السـادة القضـــاة / محسن البــــــــــــــــــــــــــــــــــكري و إبراهيم عـــــــــــــــــــــوض " نائبي رئيس المحكمـة " وياسر كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام و محمود إبراهيــــــــــــــــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الرشيد . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 4…

