شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۹۳٥٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۱/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على الحكم بشأن جريمة الشروع في القتل . غير مقبول . ما دام الثابت أنه لم يدن الطاعن بها .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء ( د )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد الرحمن هيــــكــــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة "
وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيــــوني و محسن البكــــــــــــــــــــــــــــري
وعلى سليمـــــــــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمــــــة "
ومحمد أبو السعــــــــــــــــــــــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن صالح .
وأمين السر السيد / وائل أحمد .
في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 9 من صفر سنة 1438 هـ الموافق 9 من نوفمبر سنة 2016 م.
أصدرت الحُكم الآتــي :
في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 9354 لسنة 86 القضائية .
المرفوع مــن :
1 - محمد إبراهيم إسماعيل إبراهيم
2 - محمود إبراهيم إسماعيل إبراهيم
3 - عبد الله إبراهيم إسماعيل إبراهيم
4 - عبد الله سيد على محمد
5 - أحمد عبد العال أحمد عبد العال
6 - محمد أكرم عبد الحميد إبراهيم
7 - محمود أحمد عبد العليم أحمد
8 - محمد مجدى محمد خفاجة
9 - رجب سيد على محمد
10 - سيد رمضان عبد الله حزين " الطاعنين "
ضـــــــــــــــــد
النيابــــــــــة العامــــــــــــة " المطعون ضدها "
الوقائـــع
اتهمت النيـابـة العـــــــامـة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 10073 لسنة 2003 قسم السلام أول (والمُقيَّدة بالجدول الكُلي برقم 6520 لسنة 2013) بأنهم - وآخر سبق الحُكم عليه - فى يوم 9 من مايو سنة 2013 بدائرة قسم السلام أول - مُحَافظة القاهرة .
المُتَهمون من الأول إلى الخامس : أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مُششخنة " فرد خرطوش " .
أحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تُستَعمل على الأسلحة النارية آنفة البيان دون أن يكون مُرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها .
المُتَهمون من الأول إلى الثالث : أحدثوا عمداً إصابة المجني عليه / شعبان رمضان عبده حزين الموصوفة بالتقرير الطبي المُرفَق ، وكَان ذلك باستخدام أسلحة نارية ، والتي أعجزته من أداء أعماله مُدة لا تزيد عن عشرين يوماً .
المُتَهمون من السادس إلى التاسع : حازوا بواسطة المُتَهمين من الأول إلى الخامس وبغير ترخيص أسلحة نارية غير مُششخنة " فرد خرطوش " .
حازوا بواسطة المُتَهمين من الأول إلى الخامس وبغير ترخيص ذخائر مما تُستَعمل على الأسلحة النارية آنفة البيان دون أن يكون مُرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها .
أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء " سكين ، سنجة ، عصا " .
المُتَهمون من الأول إلى التاسع : استعملوا القوة والعُنف مع موظف عمومي وهو النقيب / محمد عبد القادر - ضابط بقسم شرطة أول السلام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهم مُتلبسين بالجرائم محل الاتهامات السابقة ، إلا أنهم لم يَتمكَّنوا من مقصدهم .
استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعُنف قِبَل المجني عليه / شعبان رمضان عبده حزين لفرض السطوة عليه وإلحاق الأذى بدنياً به مما وقعت بناءً عليه الجرائم محل الاتهامات السابقة .
المُتَهم العاشر : أحرز سلاحاً نارياً مُششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
استعمل وآخرون مجهولون القوة والعُنف مع موظف عمومي وهو النقيب / محمد عبد القادر - ضابط بقسم شرطة أول السلام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمله من أعمال وظيفته وهو ضبطهم مُتلبسين بالجرائم محل الاتهامات السابقة بأن أشهَّر فى وجهه سلاح ناري محل الاتهام السابق ، وقد بَلغ من ذلك مقصده على النحو السالف بيانه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمُحَاكمتهم وفقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قَضت حضورياً بجلسة 8 من نوفمبر سنة 2015 عملاً بالمواد 137 مُكرر أ/2،1 ، 242/3،1 ، 375 مُكرر/2،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مُكرر/1 ، 26/4،2،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المُعَّدل ، والجدول رقم 2 المُلحَق بالقانون الأول ، والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 المُلحَق بالقانون الأول ، والبندين رقمي 6 ، 7 من الجدول رقم 1 المُلحَق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات . أولاً : بمُعَاقبة كُل من " محمد إبراهيم إسماعيل إبراهيم ، ومحمود إبراهيم إسماعيل إبراهيم ، وعبد الله إبراهيم إسماعيل إبراهيم " بالسجن المُشدَّد لمُدة خمس سنوات عمَّا أُسند إليهم . ثانياً / وبمُعَاقبة كُل من " عبد الله سيد على محمد ، وأحمد عبد العال أحمد عبد العال ، ومحمد أكرم عبد الحميد إبراهيم ، ومحمود أحمد عبد العليم أحمد ، ومحمود مجدى محمد خفاجة ، ورجب سيد على محمد ، وسيد رمضان عبد الله حزين " بالسجن لمُدة ثلاث سنوات عمَّا أُسند إليهم ، ومُصَادرة كَافة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني فى هذا الحُكم بطريق النقض فى 1 من ديسمبر سنة 2015 .
وطعن المحكوم عليهما الرابع والخامس فى هذا الحُكم بطريق النقض فى 5 من ديسمبر سنة 2015 .
وطعن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحُكم بطريق النقض فى 7 ديسمبر سنة 2015 .
وطعن المحكوم عليه العاشر فى هذا الحُكم بطريق النقض فى 15 من ديسمبر سنة 2015 .
وطعن المحكوم عليهما السادس والسابع فى هذا الحُكم بطريق النقض فى 19 من ديسمبر سنة 2015 .
وطعن المحكوم عليه الثامن فى هذا الحُكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 2015 .
وطعن الأُستاذ / محمد محمد عبد الجواد المُحَامي بصفته وكيلاً من المحكوم عليه العاشر فى هذا الحُكم بطريق النقض فى 5 من يناير سنة 2016 .
وطعن الأُستاذ / عماد فيكلس بشارة المُحَامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما الرابع والتاسع فى هذا الحُكم بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 2016 .
وأُودعت مُذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه العاشر فى 5 من يناير سنة 2016 مُوقَّع عليها من الأُستاذ / محمد محمد عبد الجواد حشيش المُحَامي .
وأُودعت عَدد خمس مُذكرات بأسباب الطعن بالنقض فى 6 من يناير سنة 2016 الأولى عن المحكوم عليه الخامس ، والثانية عن المحكوم عليه الرابع ، والثالثة عن المحكوم عليه التاسع مُوقَّع عليهم من الأُستاذ / عماد فيكلس مبارك المُحَامي ، والرابعة عن المحكوم عليه الثامن مُوقَّع عليها من الأُستاذ / أمين محمد رابح المُحَامي ، والخامسة عن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث مُوقَّع عليها من الأُستاذ / عبد الوهاب يوسف عبد الوهاب المُحَامي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المُرافعة على ما هو مُبيَّن بمحضرها .
المحكمــة
بعد الاطلاع علَىَ الأوراق ، وَسَماع التقرير الذي تَلاهُ السيد القاضِي المُقرِّر ، وَالمُرَافعة ، وَبَعْدَ الْمُداوَلة .
من حيث إن الطاعنين السادس " محمد أكرم عبد الحميد إبراهيم " والسابع " محمود أحمد عبد العليم أحمد " ولئن قَرَّرا بالطعن فى الميعاد إلا أنهما لم يُودعا أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعيَّن معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحُكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ومن حيث إن الطعن المُقدَّم من كُل من الطاعنين الأول " محمد إبراهيم إسماعيل إبراهيم " ، والثاني " محمود إبراهيم إسماعيل إبراهيم " ، والثالث " عبد الله إبراهيم إسماعيل إبراهيم " ، والرابع " عبد الله سيد على محمد " ، والخامس " أحمد عبد العال أحمد عبد العال " ، والثامن " محمد مجدى محمد خفاجة " ، والتاسع " رجب سيد على محمد " ، والعاشر " سيد رمضان عبد الله حزين " قد استوفى الشكل المُقرَّر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر ينعون على الحُكم المطعون فيه بمُذكرات أسبابهم السند الست أنه إذ دانهم بجريمتي استعمال القوة والعُنف مع موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته حال حملهم أسلحة ، واستعمال القوة والتلويح بالعنف قِبَل المجني عليه بقصد إلحاق الأذى به ، كما دان الطاعنين من الأول إلى التاسع بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مُششخن - فرد خرطوش - وذخيرته بغير ترخيص ، ودان الطاعنين من الأول إلى الثالث بجريمة الضرب البسيط بأداة ، كما دان الطاعنين الثامن والتاسع بجريمة إحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص ، ودان الطاعن العاشر بجريمة إحراز سلاح ناري مُششخن - بندقية آلية - بغير ترخيص قد شابه القصور والتنَاقُض فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ فى الإسناد ، بأنه اعتوره الغموض والإبهام ولم يُورد مُؤدى أدلة الإدانة ولم يُدلِّل تدليلاً كَافياً على توافر أركَان الجرائم التي دانهم بها ودور الطاعنين الرابع والخامس والتاسع ، واقتصر إلى مُجرَّد أقوال مُرسَلة للضابط شاهد الإثبات رغم عدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها ، ولشواهد عَدَّدها الطاعن العاشر من أن الضبط تم بمسكنه ولم يَكُن مُحرزاً لسلاح ، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، كما تنَاقضت أقوال الشهود مع ما جاء بأقوال شاهد الإثبات الأول بمحضر جمع الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة العامة رغم عدول الأخير عنها بجلسة المُحَاكمة ، ونفى الاتهام عن الطاعنين ، ويقول الطاعن العاشر أن أقوال الضابط تنفي عنه ارتكاب جريمة استعمال القوة مما تنتفي أركَان تلك الجريمة بركنيها المادي والمعنوي فى حقه ، ويضيف الطاعنون عدا العاشر بأن الحُكم اطرح برد غير سائغ وقاصر ما تَمسَّكوا به من انتفاء صلتهم بالأحراز والواقعة ، وببُطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لاختلاف تلك الحالة ولعدم وجود إذن من النيابة العامة ، وكما تَمسَّك الطاعنون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع بقصور تحقيقات النيابة العامة فى عدة مواطن عَدَّدوها ، هذا إلى بُطلان الإقرار المنسوب للطاعنين وإنكار الطاعن العاشر إقراره بمحضر الضبط ، وأضاف الطاعنون من الأول إلى الثالث بأن تقرير الأدلة الجنائية لم يقم بفحص السلاح ، وانتفاء أركَان جريمة الشروع فى القتل ، وتنَاقض أسباب الحُكم مع منطوقه ، وزاد الطاعنون الرابع والخامس والثامن والتاسع بأن المحكمة لم تستجب لطلبهم بسؤال ضابط الواقعة وضم دفتر الإشارات التليفونية ، واطرحت طلبهم ذاك فى شقه الأول بما يُخَالف الثابت بالأوراق ، هذا إلى أن المحكمة استبدت بها الرغبة فى الإدانة بأن سايرت رغبة الضابط فى تثبيت دعائم الاتهام ، كما فضلاً عن أن الطاعنين قالوا بأن الأدلة التي عَوَّلت عليها المحكمة لا تُؤدي إلى ما رتّب عليها ، وعلاوة على ذلك فإن الحُكم أورد حال تَحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن العاشر والمُتَهمين المجهولين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على ضابط الواقعة حال مشاهدتهم له ثم عاد عند تحصيله لأقوال الضابط أن المجهولين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليه وأن الطاعن قام بالتَخلُّص من السلاح الناري فور مشاهدته له بإلقائه بصندوق السيارة التي فر بها المجهولون ولم يُقرِّر بأن الطاعن أشهَّر السلاح فى وجهه أو هدده به بما يصم الحُكم بالتنَاقُض ، وفوق ذلك فإن الحُكم لم يُورد مضمون المحضر رقم 9665 لسنة 2013 جُنح أول السلام ، وعَوَّل على التحريات رغم عدم جديتها ، وأخيراً ، فإن الطاعنين الرابع والخامس والتاسع والعاشر طلبوا وقف تنفيذ الحُكم لحين الفصل فى الطعن . وكُل ذلك مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه على أثر مُشاجرة سابقة بين ذوي المجني عليه والمُتَهمين والمُحرَّر عنها المحضر رقم 9695 لسنة 2013 جُنح السلام أول استخدم فيها المُتَهمون الأسلحة النارية والبيضاء فتَدخَّل المجني عليه لفضها فقام المُتَهمون من الأول إلى الثالث بإطلاق صوبه أعيرة نارية من أسلحة " فرد خرطوش " فأحدثوا إصابته الواردة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها دخول أجسام غريبة تحت الجلد مُنتشرة بكافة الجسم والوجه ومُستعرضين للقوة ومُلوحين بالعُنف قِبَله لفرض السطوة عليه وإلحاق الأذى به ، وأثناء ذلك وردت معلومات للضابط - الشاهد الثاني - أكدتها تحرياته مفادها وجود المُتَهمين وآخرين لاستكمال المُشَاجرة فانتقل إلى مكَان تواجدهم ومعه قوة من الشرطة وحال مشاهدتهم له قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاهه والقوة المُرَافقة مُستعملين القوة والعنف معه لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو عدم ضبطهم مُتلبسين ، إلا أنهم لم يبلغوا بذلك مقصدهم بسبب ضبط كُل من المُتَهمين - الطاعنين - من الأول إلى الخامس واستخلص من كُل منهم سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " وذخائر مما تُستَعمل فى ذلك السلاح ، وتم ضبط المُتَهمين - الطاعنين - من السادس إلى التاسع وبحوزتهم أسلحة بيضاء ، كما عثر على أظرف فارغة لطلقات نارية وأقرَّ المُتَهمون بإحرازهم للأسلحة وإحداث اصابة المجني عليه ، وأثناء ذلك اتصل بالضابط أحد مصادره السرية وأخبره بمعلومة أكدتها تحرياته السرية بقيام المُتَهم العاشر بإحضار بعضاً من أقاربه بحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء للانتقام من المُتَهمين ، فانتقل إلى مكَان تواجدهم فأبصر المُتَهم العاشر يحمل بندقية آلية وحال مُشاهدتهم له قاموا بإطلاق أعيرة نارية مُستعملين القوة والعُنف لحمله بغير حق على الامتناع عن إداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم متلبسين وقد بلغوا مقصدهم بالفرار وقام المُتَهم العاشر - الطاعن العاشر - بإلقاء السلاح الناري داخل إحدى السيارات التي كَانت تقل باقي المُتَهمين الفارين ، فقام بالعدو خلف المُتَهم وتَمكَّن من ضبطه وأقرَّ بإحرازه للسلاح " . وساق الحُكم على ثبوت الواقعة لديهم على هذه الصورة فى حق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال المجني عليه " شعبان رمضان عبده حزين " والضابط " محمد السيد عبد القادر " ، وما ثبت بالتقرير الطبي والمحضر رقم 9695 لسنة 2013 جُنح السلام أول وتقرير الأدلة الجنائية ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه الحُكم عليها ، وكَان مجموع ما أورده الحُكم - كما هو الحال فى الدعوى - وعلى ما سلف بسطه - كَافياً فى تَفهُّم الواقعة بظروفها وأركَانها حسبما استخلصتها المحكمة ومُبيناً لفحوى أدلتها على نحو يَدُل على أن المحكمة مَحَّصتها التَمحيص الكَافي وألمَّت بها إلمَّاماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وأوضح فى جلاء دور كُل من الطاعنين الرابع والخامس والتاسع فى ارتكابها على النحو الذي يقتضيه القانون ، ودَلَّل على ذلك تدليلاً سائغاً يَستقيم مع ما انتهي إليه من إدانتهم ، كَان ذلك مُحققاً لحُكم القانون ويضحى منعى الطاعنين عليه بالغموض والقصور ولا محل له . لمَّا كَان ذلك ، وكَان يَكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مُجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كَان الباعث عليها ولو كَانت لأمر عَارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يَتطلَّب سوى القصد الجنائي العام الذي يَتحقق بمُجرَّد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة ، وكَان من المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تَستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تَطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكَان الأصل أن الجرائم على مُختلف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكَافة طُرق الإثبات القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري التي دين بها الطاعن العاشر لا يشملها استثناء ، فإنه يجري عليها ما يجري على المسائل الجنائية من طُرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحُكم إذ استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن العاشر من أقوال شاهد الإثبات الثاني الذي قَرَّر مُشَاهدته الطاعن حال إحرازه لبندقية آلية تَخلَّص منها بإلقائها فى أحد صناديق السيارات الفارة لرؤيته فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يُؤدي إلى ما رَتَّبه عليه ، ولا يَقدح فى سلامة استدلال الحُكم عدم ضبط السلاح الناري ، ومن ثم فإن نعي الطاعن العاشر فى هذا الصَدد يكون غير قويم . لمَّا كَان ذلك ، وكَان لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن جريمة مُقَاومة موظف عمومي بالقوة والعُنف ما دامت المحكمة قد طَبَّقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبتهم بالعقوبة الأشد لجريمة إحراز أسلحة نارية غير مُششخن بدون ترخيص ، وسلاح ناري مُششخن - بندقية آلية - بالنسبة للطاعن العاشر التي أثبتها الحُكم فى حقهم على النحو السالف ، ومن ثم يكون هذا الوجه من حق غير مُجد ، فضلاً عن أن الحُكم عَرض للدفع بانتفاء تلك الجرائم واطرحه فى منطق سائغ . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من حق محكمة الموضوع أن تَستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُؤدي إليه اقتناعها وأنه تطرح ما يُخَالفها من صور أُخرى ما دام استخلاصها سائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتَقدير الظروف التي يُؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشُبهات كُل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتُقدِّره التَقدير الذي تَطمن إليه ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالف أقواله أمامها ، وكَان اختلاف الشهود فى بعض أقوالهم لا يعيب الحُكم ولا يَقدح فى سلامته ما دام قد استخلاص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تنَاقُض منه ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المُصَاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الضابط وأقوال المجني عليه الشاهد الأول واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، فإن كُل ما يثيره الطاعنون من مُنَازعة فى صورة الواقعة بدعوى تنَاقُض أقوال شاهدي الإثبات أو تصديهما لأقوالهما أو مُحَاولة تَجريحها وانفراد الضابط بالشهادة ينحل جميعه إلى جدل موضوعي فى تَقدير الدليل ولا تجوز مُجَادلتها فيه أو مُصَادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لمَّا كَان ذلك ، وكَان ما يثيره الطاعن العاشر فى شأن عدم قيام الضابط بإثبات المأمورية بدفتر الأحوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تَقدير الدليل وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مُجَادلتها فيه أو مُصَادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون ، كَان ما يثيره الطاعن فى هذا المقام يكون غير مقبول . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الدفع بعدم معقولية الواقعة وانتفاء الصلة بها والأحراز المضبوطة من الدفوع الموضوعية التي لا تَستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تُورده من أدلة الثبوت التي أوردها الحُكم ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصَدد يكون غير سديد . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن القول يتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تَستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير مُعقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن الحُكم يكون سليماً فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببُطلان القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، وينحل ما يثيره الطاعنون فى هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الثابت من محضر جلسة المُحَاكمة أن المُدَافع عن الطاعنين اقتصر فى مُرَافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء مُعَاينة لمكَان الضبط وإسقاط الضابط / أحمد زكريا من قائمة أدلة الثبوت وقعودها عن سؤال الضابط ومُواجهة المُتَهمين بالمجني عليه ولم يَطلُب من المحكمة تدَارُك هذا النقص ولا يحل لهم من بعد أن يثيروا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تَعييباً للإجراءات السابقة على المُحَاكمة لا يَصلُح أن يكون سبباً للطعن ، فضلاً عن أن الحُكم قد عَرض للدفع بقصور تحقيقات النيابة واطرحه برد كَاف وسائغ . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البيِّن من الحُكم المطعون فيه أنه لم يُعوِّل فى قضائه بإدانة الطاعنين على إقرارهم بمحضر الضبط ولم يشر إليه فى مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على ما يشوبه من بُطلان ، ويعدو ما يثيروه فى صَدر ما تَقدَّم غير سديد . لمَّا كَان ذلك ، وكَان لمحكمة الموضوع كَامل الحُرية فى تَقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المُقدِّم لها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مُصَادرتها فى ذلك ، ومن ثم فإن ما يسوغه الطاعنين من الأول إلى الثالث عن مطاعن على تقرير الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل موضوعي فى تَقدير قيمة هذا الدليل مما تَستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مُصَادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم لم يدن الطاعنين من الأول إلى الثالث بجريمة الشروع فى القتل ، فإن هذا المنعى يكون على غير محل له من قضاء الحُكم . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أنه يجب لقبول وجه الطعن ويكون واضحاً ومُحدَّداً وكَان الطاعنون الأول والثاني والثالث لم يكشفوا عن وجه التنَاقُض بين الأسباب والمنطوق ، فإن منعاهم فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن الطَلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطَلب الجازم الذي يصر عليه مُقدِّمه ولا ينفك عن التَمسُّك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية ، وكَان البيِّن من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المُدَافع عن الطاعنين الرابع والخامس والثامن وإن كَانوا قد طلبوا فى جلسات سابقة سماع شهادة الضابط وضم دفتر الإشارات إلا أنهم لم يعودوا إلى التَحدُّث عن طلبهم فى الجلسات اللاحق واقتصروا فى ختام مُرَافعتهم بجلسة 13/9/2015 والتي حجزت بهــا الدعوى للحُكم لجلسة 2/11/2015 والتي صَدر فيها الحُكم على طلب البراءة واستعمال الرأفة ، ولمَّا كَان هذا الطَلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع فى ختام مُرَافعته ، فإن ما ينعاه الطاعنون من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن البيان المُعوّل عليه فى الحُكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ، وأن تَزيَّد الحُكم فيما استطرد إليه لا يعيبه ما دام أنه غير مُؤثِّر فى منطقه أو فى النتيجة التي تناهى إليها ، وما دام أنه لم يُورده إلا بعد أن فرغ فى منطق سائغ وتدليل مقبول يَكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعن ، وكَان ما يثيره الطاعن الثامن أن الحُكم أورد أن الدفاع لو طَلب من المحكمة ما يشاء عن شهود الإثبات لاستجابت المحكمة إلا أن الدفاع تقاعس عن ذلك رغم أنه طَلب سؤال ضابط الواقعة إنما كَان بعد أن فرغ الحُكم من إيراد الأدلة السائغة التي تَكفي لحمل قضائه ، فإن ذلك يعد تزيّداً غير مُؤثِّر فى منطق الحُكم أو فى النتيجة التي خلص إليها ، فإن نعي الطاعن الثامن فى هذا الصَدد لا يكون مقبولاً . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن العبرة فى المُحَاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مُطَالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيَّده القانون فيها بذلك فقد جعل القـــــــــانون من سُلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لمحكمة ، ولا يَلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحُكم بحيث ينبئ كُل دليل منها ويفصح فى كُل جُزئية من جُزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية مُتساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مُجتمعة تَتَكوَّن عقيدة القاضي فلا يُنظَر إلى دليل بعينه لمُنَاقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يَكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مُؤدية إلى ما قصده الحُكم منها ومُنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يُشتَرط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المُرَاد إثباتها بل يَكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج تَكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وتَرتيب النتائج عن المُقدِّمات ، فإن ما يثيره القانون الرابع والخامس والتاسع والعاشر بشأن عدم كفاية الأدلة التي عَوَّل عليها الحُكم المطعون فيه وإدانتهم عن الجرائم المُسنَدة إليهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع مُعتقدها ما لا يُقبَل مُعَاودة التَصدي له أمام محكمة النقض . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت حالة الانتقام والرغبة فى إدانة المحكوم عليهم كلها مسائل داخلية تقوم فى نفس القاضي وتَتَعلَّق بشخصه وضميره وتَرك المُشرِّع أن تَقدير الإدانة للقاضي وما تَطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، فإن هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الثابت من مدونات الحُكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبني قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من المحضر رقم 9695 لسنة 2013 جُنح السلام وإنما استند إليه كقرينه تُعزِّز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحُكم إن هو عَوَّل على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأُخرى التي اعتمد عليها فى قضائه ما دام لم يتخذ من هذا المحضر دليلاً على ثبوت الاتهام قِبَل المُتَهم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن العاشر فى هذا الصَدد لا يكون مقبولاً . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم لم يتساند إلى دليل مُستمد من تحريات الشرطة وأن ما جاء بشأن تلك التحريات على لسان ضابط الواقعة هو مُجرَّد قول للشاهد اطمأنت إليه المحكمة هذا أنه يَبين من محضر جلسة المُحَاكمة أن المُدَافع عن الطاعن الثاني وإن دفع بعدم جدية التحريات إلا أنه لم يُبيِّن مقصده ومرماه ، فضلاً عن الدفع بعدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يَستلزم من المحكمة رداً صريحاً استناداً إلى الأدلة السائغة التي أوردها الحُكم . لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإن الطعن فى حدود الأسباب التي بني عليها يكون على غير أساس ، مُتعيّناً رفضه موضوعاً . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت العقوبة المُقرَّرة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المُششخنة أو ذخيرته طبقاً لِمَا تنص عليه الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المُعدَّل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جُنيه ، كما أن عقوبة جناية استعمال القوة أو العُنف أو التَهديد مع موظف عام لحمله بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ مقصده مع حمل السلاح هي السجن وعقوبة الضرب البسيط باستخدام أداة واستعراض القُوة والتلويح بالعُنف ضد المجني عليه بقصد إلحاق الأذى به هي الحبس للأولى والحبس مُدة لا تَقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات للثانية ، وكَانت العقوبة المُقرَّرة لجريمة إحراز سلاح ناري مُششخن - بندقية آلية - مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه - التي دين الطاعن العاشر بها - هي السجن المُؤبَّد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جُنيه ، ولمَّا كَان الحُكم المطعون فيه قد انتهي " وحيث إن التُهَم المُسنَدة للمُتَهمين قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التَجزئة ، ومن ثم يَتعيَّن عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارهم جريمة واحدة والحُكم بالعقوبة المُقرَّرة لأشدهم " ولا تُوثِّر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد ، إلا أن المحكمة وهي بصدد توقيع العقوبة عاقبت الطاعنين من الأول إلى الثالث بالسجن المُشدَّد لمُدة خمس سنوات ، كما عاقبت الطاعنين الرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر بالسجن لمُدة ثلاث سنوات وأغفلت توقيع الغرامة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 26 سالفة الذكر وهي عقوبة أصلية وجوبية مع عقوبة السجن ، كما فاتها الحُكم بوضع المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع تحت مُرَاقبة الشرطة مُدة مُسَاوية لمُدة العقوبة المحكوم بها والمنصوص عليها فى المادة 375 مُكرَّر آنفة البيان وهي عقوبة تَكميلية وجوبية لِمَا هو مُقرَّر أن العقوبة الأصلية المُقرَّرة لأشد الجرائم المُرتبطة ارتباطاً لا يَقبل التجزئة تجب العقوبات التَكميلية التي تحمل فى طياتها رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كَانت ذات طبيعة وقائية كالمُصَادرة ومُرَاقبة البوليس والتي هي فى واقع أمرها عقوبات نوعية مُرَاعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تَكُن العقوبة المُقرَّرة لِمَا يَرتبط بتلك الجريمة من جرائم أُخرى والحُكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تَطبيق القانون بما يُوجب تصحيحه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي تخوّل لمحكمة النقض الحُكم لمصلحة المُتَهم إذا تَعلَّق الأمر بمُخَالفة القانون ولو لم يرد ذلك فى أسباب الطعن ، ومن ثم يَتعيَّن تَصحيح الحُكم باستبدال عقوبة السجن بعقوبة بالسجن المُشدَّد المقضي بها على الطاعنين من الأول إلى الثالث لذات المُدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك دون تَصحيح لخطأ الحُكم المطعون فيه من إغفال عقوبة الغرامة أو وضع المحكوم عليهم تحت مُرَاقبة الشرطة مُدة مُسَاوية لمُدة العقوبة المحكوم بها عليهم ، إذ أن النيابة العامة لم تَطعن فى هذا الحُكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليهم من الأول إلى الخامس والثامن والتاسع والعاشر وحدهم فإنه لا سبيل إلى تَصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحُكم حتى لا يُضَار الطاعنون بطعنهم طبقاً للأصل المُقرَّر فى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهـــذه الأسبـــاب
حَكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول طعن كُل من الطاعنين السادس والسابع شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المُقدَّم من باقي الطاعنين شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه وتَصحيحه باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المُشدَّد المقضي بها على الطاعنين من الأول إلى الثالث بذات المُدة ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
أميــن الســر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا