نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها . غير جائز . علة ذلك ؟التقرير بالطعن بالنقض . يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . مؤدي ذلك ؟ خلو تقرير الطعن من اسم المطعون ضده . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك إيداع أسبابه في الميعاد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال قرنى و محمد طاهر د. أحمد البدرى و أحمد قزامل نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / محمد شفيع . وأمين السر السيد / عادل عبدالمقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 19 من محرم سنة 1438 ه الموافق 20 من أكتوبر سنة 2016 م…

