نقض "أسباب الطعن. توقيعها". نيابة عامة.
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون التي ترفعها النيابة العامة من محام عام على الأقل. أساس ذلك؟إغفال التوقيع على مذكرة الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمد عبد اللطيف و محمد طاهر هانى فهمى و أحمد قزامل نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / محمد شفيع . وأمين السر السيد /عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 19 من محرم سنة 1438 ه الموافق 20 من أكتوبر سنة 2016 م…

