نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد القانوني دون عذر . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و محمد قطب وعبد القوى حفظى و محمد حسن كامل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف ندا . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 15 من محرم سنة 1438 ه…

