إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غيرمعيب " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل"" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۲٦۷۰۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.