حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
النعي على الحكم بشأن مكان ضبط المخدر . غير مقبول . ما دام أن الثابت أنه بينه تحديداً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / عبد الرحمن هيــــكــــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيـــوني و محسن البكـــــــــــــــــــــــــري ومحمد يحيى العشماوي و على سليمـــــــــــــــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن عبد المعبود . وأمين السر السيد / محمد سامى . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

