إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۷۹٦ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.