نقض " التقرير بالطعن . إيداع الأسباب " .
الموجز
إيداع أسباب بالطعن بعد الميعاد . أثره : عدم قبوله شكلاً. أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أبو بكر البسيـــــــــــــوني " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السـادة القضـــاة / محســـــــــــــــــن البـــــــــــــــــــكري و إبراهيم عـــــــــــــــــــــوض وعلى سليمــــــــــــــــــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمة " وياسر كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحميد عبد الستار . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 6…

