نقض " أسباب الطعن . توقيعها " " الصفة في الطعن " . نيابة عامة .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل . المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 74 لسنة 2007 .
توقيع مذكرة الأسباب من رئيس نيابة . أثره: عدم قبول الطعن شكلا . لا يغير من ذلك التأشير من المحامى العام على مذكرة الأسباب بالنظر . علة ذلك ؟
توقيع مذكره الأسباب بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــــــض الدائـــرة الجنائيـــة الخميس (ج) ـــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مـــحمد مــــحجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علـــــــــــــي فرجـــــــــــــاني و عبد الرســول طنطــاوي محمــد رضـا حسيــــن و عبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عاطف . وأمين السر السيد / محمود عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 26 من المحرم سنة 1438…

