قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
القصد الجنائي في جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج قوامه . نية دفع العملة المقلدة الى التداول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أبو بكر البسيـــــــــــوني " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السـادة القضـــاة / محســـــــــــــــــن البـــــــــــــــــــكري و إبراهيم عـــــــــــــــــــــوض ومحمد العشمـــــــــــــــــــــــــاوي " نواب رئيس المحكمة " وياسر كـــــــــــــــــــــــــــــرام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحميد عبد الستار . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 6…

