شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۳٦۲۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٤/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على الحكم بشأن التحريات . غير مقبول ما دام أن الثابت أنه لم يتساند إليها في الإدانة . ولا يمنع من ذلك أخذه بأقوال ضابط الواقعة . علة ذلك ؟
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء ( د )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أبو بكر البسيـــــــــــوني " نائب رئيـــس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـــاة / محســـــــــــــــــن البـــــــــــــــــــكري و إبراهيم عـــــــــــــــــــــوض
ومحمد العشمـــــــــــــــــــــــــــــاوي و على سليمـــــــــــــــــــــــان
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحميد عبد الستار .
وأمين السر السيد / وائل أحمد .
في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 6 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 13 من أبريل سنة 2016 م.
أصدرت الحُكم الآتــي :
في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 3622 لسنة 84 القضائية .
المرفوع مــن :
محمد عبد الفتاح أحمد محمد " الطاعن "
ضـــد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
الوقائـــع
اتهــــــــمت النيابـة العامـة الطاعن فى قضية الجنــــــاية رقــم 2114 لسنـــــة 2013 جنايات منشأة أبو عمر (والمُقيَّدة بالجدول الكُلي برقم 513 سنة 2013) كُلي شمال الزقازيق ، بأنــــه فى يــــــوم 16 من يونيــــه سنة 2013 بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر - مُحَافظة الشرقية .
1- خطف بالإكراه المجني عليه / محمد أحمد فتحى قطب حسن والذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادياً ، بأن احتجزه بمنزله بعيداً عن ذويه ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
2- شرع فى الحصول بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود ، بأن هَدَّد ذوي المجني عليه / محمد أحمد فتحى قطب بقتله حال ارتكابه الجريمة موضوع الاتهام السابق ، وطلب منهم مبلغاً نقدياً وقدره خمسون ألف جُنيه لافتدائه به ، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة مُتلبساً بها ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمُحَاكمته وفقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قَضت حضورياً بجلسة 10 من سبتمبر سنة 2013 عملاً بالمواد 45/1 ، 47 ، 288 ، 326/2 من قانون العقوبات ، والمادتين 2/1 ، 116 مُكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل والمُعدَّل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصَادر بشأن الطفل ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمُعَاقبته بالسجن المُشدَّد لمُدة ست سنوات .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحُكم بطريق النقض فى 17 من سبتمبر سنة 2013 .
وأُودعت مُذكرة بأسباب الطعن فى 3 من نوفمبر سنة 2013 مُوقَّع عليها من الأُستاذ / محمد عاكف جاد المُحَامي .
المحكمــة
بعد الاطلاع علَىَ الأوراق ، وَسَماع التقرير الذي تَلاهُ السيد القاضِي المُقرِّر ، وَبَعْدَ الْمُداوَلة .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المُقرَّر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف طفل لم يَبلُغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالإكراه ، والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغاً من النقود قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والخطأ فى الإسناد ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يُورد بياناً كَافياً لواقعة الدعوى ، وأركانها ، وأدلة ثبوتها ، وأغفل دفاعه القائم على انتفاء أركان الجريمة فى حقه ، والقصد الجنائي لديه ، كما خلت الأوراق من دليل يَصلُح لإدانته ، وأن الحُكم تساند إلى أقوال شهود الإثبات رغم تنَاقُضها وتضَارُبها مع التحريات ، وعدم معقولية تصويرهم للواقعة ، إذ لا تعدو أن تكون مُجرَّد واقعة شروع فى الاستيلاء على أموال من والد المجني عليه بمُشَاركة والدة المجني عليه التي أحضرت نجلها إليه ، وذلك لوجود خلاف مع والد المجني عليه . ودانه رغم إقرار الشاهد الأول بجلسات المُحَاكمة بعدم معرفته بالطاعن ، وعدم ضبط أية مبالغ مالية حوزته عند ضبطه ، ونَسب الحُكم إلى الشاهد الأول قولاً لم يقل به وهو توجهه مع الشاهدين الثاني والثالث لضبط المُتَهم ، وأحال فى بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول برغم اختلاف شهادتهم ، وقعدت النيابة العامة - ومن بعدها المحكمة - عن مُوَاجهة والدة المجني عليه بأقوال الطاعن ، وعدم سؤالها ، وسؤال ضابط الواقعة عن سبب عدم اطلاعه على هاتف الطاعن لبيان المكالمات الصَادرة والواردة ، هذا إلى بُطلان القبض على الطاعن لحصوله خارج نطاق الاختصاص المكاني لضابط الواقعة ، وأخيراً ، لم يَتم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، كُل ذلك مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى فى قوله : " أن المُتَهم / محمد عبد الفتاح أحمد محمد خطف بالإكراه المجني عليه / محمد أحمد فتحى قطب حسن ، والذي لم يَبلُغ من العُمر ثماني عشرة سنة ميلادية ، بأن احتجزه بمنزله بعيداً عن ذويه ، وهَدَّد ذوي المجني عليه المذكور بقتله ، وطلب منهم مبلغاً نقدياً وقَدره خمسون ألف جُنيه كفدية مقابل إطلاق سراحه ، إلا أنه تم ضبطه مُتلبساً بتلك الجريمة " . وساق الحُكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه الحُكم عليها ، وكَان القصد الجنائي فى جريمة خطف الأطفال إنما يَتحقق بتَعمُّد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته ، وقطع صلته بهم مهما كَان غرضه من ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد أورد الواقعة - على النحو السالف بسطـــــــــه - فى بيان تَتَحقق فيه الأركَان ، والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعن بها ، وبَيَّن نية الطاعن فى اختطاف المجني عليه ، وإبعاده عن ذويه ، مما يتوافر به القصد الجنائي ، وتحقق به الجريمة التي دان بها الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الوجه يكون على غير أساس . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تَستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تَطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، كما أن العبرة فى المُحَاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، وكَان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تَستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُؤدي إليه اقتناعها ، وأن تزن أقوال الشهود وتُقدِّرها التَقدير الذي تَطمئن إليه ، بغير مُعقِب ، ومتى أخذت بأقوال شاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهـــــــا ، ولها أن تأخُذ بأقوال الشاهد فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ، وكَان تنَاقُض الشهود ، وتضَارُبهم فى أقوالهم - على فرض حصوله - لا يعيب الحُكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تنَاقُض فيه ، وكَان من المُقرَّر أنه لا يَقـدح فى ثبوت الواقعة - كما اقتنعت بها المحكمة - عدم ضبط أموال حال القبض على الطاعن ، وإذ كَانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ، وصحة تصويرهم للواقعة - على النحو الذي حَصَّله حُكمها - فإن كُل ما يثيره الطاعن من مُنَازعة فى صورة الواقعة ، وقوله بتنَاقُض أقوال شهود الإثبات ، واستناده إلى أقوال شاهد الإثبات الأول ، وعدم ضبط أموال حال القبض على الطاعن - على نحو ما ذهب إليه فى أسباب طعنه - ينحل - جميعه - إلى جدل موضوعي فى استخلاص صورة الواقعة ، وتَقدير أدلتها ، وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مُجَادلتها فيه ، أو مُصَادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن الخطأ فى الإسناد الذي يعيب الحُكم هو الذي يقع فيما هو مُؤثِّر فى عقيدة المحكمة ، وكَان خطأ الحُكم فيما أورده من أقوال شاهد الإثبات الأول / أحمد فتحى قطب حسن من قيامه والشاهدين الثاني والثالث بضبط الطاعن - بفرض وجوده - غير مُؤثِّر فيما وقر فى عقيدة المحكمة من مسئولية الطاعن عن ارتكاب جريمة خطف الطفل المجني عليه ، طالما أنه قد تم ضبطه بمعرفة الشاهدين الثاني والثالث ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم قد أورد أقوال الشاهد الأول وعند إيراده لأقوال الشاهدين الثاني والثالث أورد أنهما شهدا بمضمون ما شهد به الشاهد الأول ، وكَان من المُقرَّر أنه لا يعيب الحُكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت أقوالهم مُتَفقة مع ما استند الحُكم إليها ، ولا يُؤثِّر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات - التي لم يُوردها الحُكم - على فرض صحة ذلك - ، ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تَعتمد على ما تَطمئن إليه من أقوال الشاهد ، وأن تَطرح ما عداها ، وفي عدم إيراده لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، ومن ثم فإن النعي على الحُكم فى هذا الصَدد لا يكون له محل . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه لم يتساند إلى تحريات الشرطة ، وإن ما جاء على لسان ضابط الواقعة - شاهد الإثبات الرابع - فى هذا الصَدد لا يعدو أن يكون جزءًا من أقواله التي اطمأنت إليها المحكمة - والتي تَملُك كَامل الحرية فى تقدير صحتها ، وقيمتها فى الإثبات - فلا يحل للطاعن - من بعد - التشكي من تلك التحريات ، وقوله بتنَاقُضها مع أقوال شهود الإثبات . لمَّا كَان ذلك ، وكَان ما يثيره الطاعن فى خصوص قعود النيابة العامة عن مُوَاجهة والدة الطفل - المجني عليه - بأقوال الطاعن ، وعدم سؤالها ، وسؤال ضابط الواقعة على نحو ما أورده فى أسباب طعنه ، مردوداً بأن - ذلك جميعه - مُجرَّد تَعييب للإجراءات السابقة على المُحَاكمة ، مما لا يَصح أن يكون سبباً للطعن فى الحُكم ، وكَان لا يَبين من محاضر جلســـات المُحَاكمـــــة أن الدفاع عن الطاعن طَلب إلى المحكمة تدَارُك هذا النقص ، فليس للطاعن - من بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تَحقيق لم يُطلَب منها ، ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البيِّن من مُطَالعة محاضر جلسات المُحَاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصـــــــــوص ما يدعيه من بُطلان القبض عليه لحصوله خارج الاختصاص المكَاني للشاهد الرابع ، وكَانت مدونات الحُكم قد خَلت مما يُرشِّح لهذا البُطلان ، فإنه لا يُقبَل منه طَرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه يَقتضي تَحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تَستلزم من المحكمة رداً خاصاً ، اكتفاءً بما تُورده من أدلة الثبوت التي أوردها الحُكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصَدد ، يكون فى غير محله . لمَّا كَان ذلك ، وكَان لا يَصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تَطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، مُتعيَّناً رفضه موضوعاً . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت عقوبة جريمة خطف طفل بالإكراه لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية ، وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد ، والتي دين بها الطاعن - كنص المادة 288 من قانون العقوبات - هي السجن المُشدَّد مُدة لا تَقل عن خمس سنوات - وكَانت المادة 116 مُكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 تنص على أنه " يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المُقرَّرة لأى جريمة ، إذا وقعت من بالغ على طفل ... " ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد قَضى بمُعَاقبة الطاعن بالسجن المُشدَّد لمُدة ست سنوات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تَطبيق القانون ، بالنزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المُقرَّر قانوناً ، وهي - السجن المُشدَّد لمُدة عشر سنوات - إلا أنه ، لمَّا كَانت النيابة العامة ، لم تَطعن على الحُكم بطريق النقض ، بل طعن فيه المحكوم عليه وحده ، فإنه لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ حتى لا يُضَار الطاعن بطعنه ، عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهـــذه الأسبـــاب
حَكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
أميــن الســر نائـب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا