إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها فلا تقدير أقوال الشهود . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷٦٥٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.