نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجوب تفصيل أسباب الطعن . ابتداءً . شرط لقبوله .
عدم إفصاح الطاعن بأسباب طعنه عن أوجه الدفوع الجوهرية التي ضمنها مُذكرات دفاعه ، أو ماهية المُستندات التي قَدَّمها ، والتي يَتعيَّن على المحكمة أن تعرض لها أو ترد عليها . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السـادة القضـــاة / أبو بكر البسيــــــــــــــــــــــــــوني و إبـــــــراهيم عــــــــــــوض ومحمد العشمـــــــــــــــــــــــــاوي و على سليمــــــــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سيد . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

