إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". . تزوير. قصد جنائى . رابطة السببية . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٥٦۰۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.