إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
الأدلة بالنسبة إلى كُل مُتَهم . موضوعي . المحكمة حرة في تكوين عقيدتها حسب تَقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى مُتَهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمُتَهم آخر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السـادة القضـــاة / أبو بكر البسيــــــــــــــــــــــــــوني و محمد العشمــــــــــــــــــــاوي وعلــــــــــــــــى سليمـــــــــــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمة " وياسر كــــــــــــــــــــــــرام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سيد . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 29…

