إثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " سلطتها في تقدير التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲۹٦۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.