مأمور الضبط القضائي "اختصاصهم ".تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
التلبس الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجيز القبض على المتهم . أساس ذلك ؟
سلطة مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس . ماهيتها ؟ المادة 34 إجراءات .
جواز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز القبض عليه فيها قانونا ً المادة 46 إجراءات .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / عبد الرحمن هيــــكــــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيـــوني و محسـن البـــــــــــــــــــــكري وإبراهيم عـــــــــــــــــــــوض و محمد يحيى العشمــــــاوي " نواب رئيس المحكمــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جورج إميل . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

