محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰۱۷٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.