2- محكمة الموضوع " سلطاتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام . شهود " . استدلال . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها علي ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت قد عرضت علي بساط البحث .
الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة للأدلة لا يجوز إثارته أمام النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشار /محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /علي فرجاني و محمد رضا حسين محمود رسلان و تامر أحمد شومان نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد أبو ليلة . وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم 4 من ربيع آخر سنة 1437 ه الموافق 14 من…

