دفوع"الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة".دفاع"الاخلال بحق الدفاع.ما لا يوفره".
الموجز
النعى على الحكم بعدم رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .غير جائز.حد ذلك؟
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و عبد القوى حفظى وحمزة إبراهيم و محمد حسن كامل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن ناجى . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 25 من جمادى الآخر سنة 1437…

