إثبات"بوجه عام".دفاع"الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب".محكمة الموضوع"سلطتها في تقدير الدليل".نقض"أسباب الطعن.ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰۷۱۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.