دفوع"الدفع بنفى التهمة". دفاع"الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".محكمة الموضوع"سلطتها في تقدير الدليل".نقض"أسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
الموجز
الدفع بنفى التهمة . موضوعى . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل.غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أسامة درويش و سيد حامد وحمزة إبراهيم و محمد حسن كامل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن ناجى . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 25 من جمادى الآخر سنة 1437 ه…

