محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التحريات. سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للدعوى " . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل . تسبيبه .تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱٦٥۹۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.