جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤٦۳۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.