نقض " أسباب الطعن . توقيعها ".
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعن من مُحام مقبول أمام محكمة النقض . توقيعه بإمضاء غير واضح بحيث يتعذَّر قراءته ومعرفة اسم صاحبه لا يُغني توقيع المُذَكرة ببصمة خاتم "أكليشيه" . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / عبد الرحمن هيــــكــــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيـــــوني و محسن البــــــــــــــــــــــــــكري وإبراهيم عــــــــــــــــــــــوض " نواب رئيس المحكمــة " ومحمد أبو السعــــــــــــــــــــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق أبو طالب . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

