إجراءات"إجراءات المحاكمة".حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب".محكمة الموضوع"حقها في تعديل وصف التهمة""سلطتها في تعديل وصف التهمة".مواد مخدرة.نيابة عامة.وصف التهمة.
الطعن
رقم ۲۱۸٦۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.