الرئيسيةالأحكامالأربعاء (أ)تقادم . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۱۱۲۳٦ لسنة ٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۷/۲۱الدائرةالأربعاء (أ)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول