دفاع"الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".دفوع"الدفع بتلفيق التهمة".دفوع"الدفع بكيدية الإتهام".نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته . موضوعى . لا يستوجب ردا صريحاً . ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و سيد حامد ومحمد قطب و عبد القوى حفظى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز عبد الستار . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 26 من جمادى الأولى سنة 1437…

