إثبات" شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".نقض"أسباب الطعن.ما لايقبل منها".
الموجز
وزن أقوال الشهود وتقديرها .موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟
تناقض أقوال الشاهد . لا يعيب الحكم .مادام استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أسامة درويش و سيد حامد ومحمد قطب و حمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز عبد الستار . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 26 من جمادى الأولى سنة 1437 ه…

