الرئيسيةالأحكامالأربعاء (أ)دفوع "الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمخدر". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع"سلطتها في تقدير الدليل".نقض"أسباب الطعن.ما لايقبل منها".الطعنرقم ۹۲۹٦ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۲/۰۷الدائرةالأربعاء (أ)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول