استدلالات .إثبات "شهود".محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
كون التحريات ترديدا لما أبلغ به المجنى عليه . لاعيب .مفاد ذلك : تحقق مجريها من صدق البلاغ.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أسامة درويش و سيد حامد وعبد القوى حفظى و حمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز عبد الستار . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 26 من جمادى الأولى سنة 1437…

