دفاع"الاخلال بحق الدفاع.ما لا يوفره".حكم"ما لا يعيبه في نطاق التدليل".نقض"المصلحة في الطعن".
الموجز
النعى على الحكم بصدد شهادة لم يستند إليها في الادانة.غير مجد.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أسامة درويش و سيد حامد وعبد القوى حفظى و حمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز عبد الستار . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 26 من جمادى الأولى سنة 1437…

